All legislation

مرسوم Decree No. 4978 28/02/1973

تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي بكفيا المحيدثة وساقية المسك- بحرصاف (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4978
Date
28/02/1973
Official Gazette
Issue 21, 12/03/1973, p. 186-193
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8195 تاريخ 22/05/2012 (the text)
مرسوم رقم 7350 تاريخ 31/01/2002 (the text)
مرسوم رقم 6692 تاريخ 09/11/2001 (the text)
مرسوم رقم 13004 تاريخ 05/09/1998 (the text)
مرسوم رقم 12281 تاريخ 27/05/1998 (the text)
مرسوم رقم 9311 تاريخ 08/10/1996 (the text)
مرسوم رقم 5840 تاريخ 21/10/1994 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8195 تاريخ 22/05/2012 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 6534 تاريخ 30 كانون الثاني 1967

القاضي بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي بكفياالمحيدثة وساقية

المسك بحرصاف-

وبعد الاطلاع على قرارات كل من بلدية بكفيا المحيدثة

رقم 300 تاريخ 1 كانون الاول 1969 ورقم 206 ورقم 207 تاريخ

22 ايلول 1972 ورقم 238 ورقم 239 تاريخ 9 تشرين الاول

1972 وساقية المسك- بحرصاف رقم 289 تاريخ 18 كانون الاول

1969 ورقم 1 تاريخ 28 كانون الثاني 1970 ورقم 35 تاريخ

28 شباط 1970

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 تموز 1971- محضر

رقم 32- وبتاريخ 16 تشرين الثاني 1972- محضر رقم 45

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 شباط سنة 1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام في منطقتي بكفيا- المحيدثة وساقية المسك- بحرصاف (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) العائد لتقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم 1 الموضوعة بمقياس 5000/1 والتخطيطات التفصيلية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر ومواقع الحدائق كما هو مبين على الخرائط المرقمة من (2) الى (10) والموضوعة بمقياس 5000/1 و 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود غموض او اختلاف بين التخطيطات المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والتخطيطات المبينة على الخرائط الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات والتصاميم التوجيهية والتفصيلية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده