ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 6534 تاريخ 30 كانون الثاني 1967
القاضي بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي بكفياالمحيدثة وساقية
المسك بحرصاف-
وبعد الاطلاع على قرارات كل من بلدية بكفيا المحيدثة
رقم 300 تاريخ 1 كانون الاول 1969 ورقم 206 ورقم 207 تاريخ
22 ايلول 1972 ورقم 238 ورقم 239 تاريخ 9 تشرين الاول
1972 وساقية المسك- بحرصاف رقم 289 تاريخ 18 كانون الاول
1969 ورقم 1 تاريخ 28 كانون الثاني 1970 ورقم 35 تاريخ
28 شباط 1970
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 تموز 1971- محضر
رقم 32- وبتاريخ 16 تشرين الثاني 1972- محضر رقم 45
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 شباط سنة 1973
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام في منطقتي بكفيا- المحيدثة وساقية المسك- بحرصاف (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) العائد لتقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم 1 الموضوعة بمقياس 5000/1 والتخطيطات التفصيلية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر ومواقع الحدائق كما هو مبين على الخرائط المرقمة من (2) الى (10) والموضوعة بمقياس 5000/1 و 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: في حال وجود غموض او اختلاف بين التخطيطات المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والتخطيطات المبينة على الخرائط الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط الاكبر مقياسا.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات والتصاميم التوجيهية والتفصيلية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده