اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
المواد
مادة 1: تضاف الى احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6568 تاريخ 27 نيسان سنة 1961 الفقرة التالية: " لا يستفيد من احكام هذا القانون رجال قوى الامن الداخلي والامن العام الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 ورقوا بعد هذا التاريخ الى رتبة مفوض او ضابط".
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6568 تاريخ 27 نيسان سنة 1961.
مادة 3: تعتبر حقا "مكتسبا" المبالغ التي صرفت لغاية آخر ايلول سنة 1961 للضباط والمفوضين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القانون. ويحق للضباط والمفوضين المذكورين في المادة الاولى الذين لم تصرف لهم المبالغ المستحقة ان يستفيدوا منها حتى التاريخ المذكور آنفا اسوة بزملائهم.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 12 ايار سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط