All legislation

قانون Law 26/05/1962

بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Date
26/05/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 825-826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 26/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول نيسان سنة 1962 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 26 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي