المادة 1
المادة الاولى: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول نيسان سنة 1962 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
قانون Law 26/05/1962
المادة الاولى: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول نيسان سنة 1962 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 26 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي