All legislation

قانون Law 25/05/1962

بفصل قرية سجد من قضاء النبطية والحاقها بقضاء جزين

Type
قانون · Law
Date
25/05/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية سجد من عداد القرى التابعة لقضاء النبطية بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتلحق بقضاء جزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 25 أيار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس