المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954- قرية جديدة تدعى باسم "البستان".
قانون Law 25/05/1962
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954- قرية جديدة تدعى باسم "البستان".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 25 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس