All legislation

قانون Law 25/05/1962

باضافة قرية البستان الى قضاء صور

Type
قانون · Law
Date
25/05/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954- قرية جديدة تدعى باسم "البستان".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 25 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس