المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 20 آب سنة 1956 ويستعاض عنها بالنص التالي: " تسدد هذه السلفة نقدا على اقساط شهرية بمعدل /10000/ ل ل عشرة الاف ليرة لبنانية اعتبارا من اول سنة 1962".
قانون Law 07/05/1962
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 20 آب سنة 1956 ويستعاض عنها بالنص التالي: " تسدد هذه السلفة نقدا على اقساط شهرية بمعدل /10000/ ل ل عشرة الاف ليرة لبنانية اعتبارا من اول سنة 1962".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 7 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي