المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8819 تاريخ 04/09/1974) كما يلي: "تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ستون يوما" (والباقي دون تعديل)