المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950 واستعيض عنه بالنص الآتي: 1- يرخص بفتح الصيدليات ايا كان موقعها, بعد التثبت من استيفائها جميع الشروط المحددة قانونيا باستثناء شرط المسافة. 2- تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام الفقرة السابقة