All legislation

قانون Law No. 49 23/05/1991

تعديل القانون رقم 45/87 تاريخ 21/11/1987 لجهة توحيد علاوة التعليم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والرسمية

Type
قانون · Law
Number
49
Date
23/05/1991
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1991, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 49 تاريخ 23/05/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 45/87 تاريخ 21/11/1987 بحيث تصبح علاوة التعليم المحددة فيها 40% (اربعين) بدلا من جميع النسب المحددة في الفقرة المذكورة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره

بيروت في 23 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي