المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 45/87 تاريخ 21/11/1987 بحيث تصبح علاوة التعليم المحددة فيها 40% (اربعين) بدلا من جميع النسب المحددة في الفقرة المذكورة
قانون Law No. 49 23/05/1991
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 45/87 تاريخ 21/11/1987 بحيث تصبح علاوة التعليم المحددة فيها 40% (اربعين) بدلا من جميع النسب المحددة في الفقرة المذكورة
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره
بيروت في 23 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي