المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة "2" من البند أ من المادة 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/06/1956 واستعيض عن نص البند ج من المادة 31 المذكورة آنفا بالنص التالي: ج- "يحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن, شرط ان يتقدمن بطلباتهن الى ادارة المدرسة قبل الخامس عشر من تموز من كل سنة وتصفى حقوقهن وفقا للقوانين والانظمة النافذة"