المادة 1
مادة وحيدة: شذوذا عن احكام القانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1949 يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية في كل حي من احياء مدينتي طرابلس والاسكلة وفقا للجدول المربوط بهذا القانون الحي عدد المختارين عدد اعضاء المجالس الاختيارية ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ الحدادين 4 6 النوري 2 6 التبانة 4 6 السويقة 2 6 الحديد 2 6 المهاترة 1 6 التل 1 6 الرمانة 1 6 الزهرية 1 6 القبة 2 6 الاسكله 5 6 ـــــــ ــــــ 25 المجموع