All legislation

قانون Law 11/05/1949

تحديد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية في مدينتي طرابلس والاسكلة

Type
قانون · Law
Date
11/05/1949
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1949, p. 253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 11/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: شذوذا عن احكام القانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1949 يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية في كل حي من احياء مدينتي طرابلس والاسكلة وفقا للجدول المربوط بهذا القانون الحي عدد المختارين عدد اعضاء المجالس الاختيارية ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ الحدادين 4 6 النوري 2 6 التبانة 4 6 السويقة 2 6 الحديد 2 6 المهاترة 1 6 التل 1 6 الرمانة 1 6 الزهرية 1 6 القبة 2 6 الاسكله 5 6 ـــــــ ــــــ 25 المجموع

بيروت في 11 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر