All legislation

قانون Law No. 332 18/05/1994

زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي

Type
قانون · Law
Number
332
Date
18/05/1994
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1994, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 332 تاريخ 18/05/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت موافقة الحكومة على زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي تمشيا مع قرار مجلس حكام هذا الصندوق رقم 45/2 المقطع (1) الصادر بتاريخ 28/06/1990 والمتعلق برفع القيمة الاجمالية لمساهمة الدول الاعضاء فيه من /90,132/ مليار الى /135,214/ مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

المادة 2

مادة 2: اجيز لوزير المالية وخلال مدة لا تتعدى 201 يوما تبدأ من تاريخ اعلان الموافقة على زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي, ان يؤدي بقرار منه, بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية, الى صندوق النقد الدولي بدل قيمة هذه الزيادة والبالغ مقدارها /67,300,000/ وحدة حقوق سحب خاصة, يدفع نسبة 25% من هذا المبلغ بعملات اجنبية, ويدفع الباقي (75%) بالعملة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري