المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) بحيث تصبح كما يأتي: - الرتبة - حد السن - حد الخدمة القانونية الفعلية عماد 60 سنة (ستون سنة) 44 سنة (اربع واربعون سنة) (والباقي دون تعديل) يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.