All legislation

قانون Law No. 236 24/05/1993

الاجازة للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على رأسمال البنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
236
Date
24/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 236 تاريخ 24/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على راس مال البنك الاسلامي للتنمية.

المادة 2

مادة 2: اجيز لوزير المالية ان يؤدي بقرارات منه, بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية, بدل قيمة الزيادة المقررة على لبنان والبالغة /2،420،000/ دينار اسلامي(مليونان واربعماية وعشرون الف دينار اسلامي) تدفع بتواريخ استحقاقها.

المادة 3

مادة 3: تحدد اصول اعطاء السلفة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وجميع شروطها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على ان تسدد من الموازنة العامة لسنة 1993

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري