المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على راس مال البنك الاسلامي للتنمية.
قانون Law No. 236 24/05/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الاكتتاب في الزيادة المقررة على راس مال البنك الاسلامي للتنمية.
مادة 2: اجيز لوزير المالية ان يؤدي بقرارات منه, بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية, بدل قيمة الزيادة المقررة على لبنان والبالغة /2،420،000/ دينار اسلامي(مليونان واربعماية وعشرون الف دينار اسلامي) تدفع بتواريخ استحقاقها.
مادة 3: تحدد اصول اعطاء السلفة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وجميع شروطها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على ان تسدد من الموازنة العامة لسنة 1993
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري