All legislation

قانون Law No. 230 24/05/1993

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية

Type
قانون · Law
Number
230
Date
24/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 230 تاريخ 24/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة الموقعة بتاريخ 10/12/1992 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة /2.930.000/ د. أ. (مليونان وتسعماية وثلاثون الف دينار اسلامي), وذلك لتمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري