المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المادة السادسة عشرة من قانون موازنة 1992 اعتبارا من اول نيسان 1993 ولغاية 30 ايلول 1993.
قانون Law No. 234 24/05/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: مدد العمل باحكام المادة السادسة عشرة من قانون موازنة 1992 اعتبارا من اول نيسان 1993 ولغاية 30 ايلول 1993.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري