All legislation

قانون Law No. 234 24/05/1993

تمديد العمل باحكام المادة 16 من قانون موازنة 1992 لغاية 30/09/1993

Type
قانون · Law
Number
234
Date
24/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 466/467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 234 تاريخ 24/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المادة السادسة عشرة من قانون موازنة 1992 اعتبارا من اول نيسان 1993 ولغاية 30 ايلول 1993.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري