المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10/12/1992 بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشان توكيل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفتها ممثلة لحكومة الجمهورية اللبنانية شراء معدات للهاتف في حدود مبلغ لا يتجاوز /8،540،000/ د.أ. (ثمانية ملايين وخمسمائة واربعين الف دولار اميركي) نيابة عن البنك تم بيعها للوكيل.