All legislation

قانون Law No. 234 24/05/1993

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة الجمهورية اللبنانية لشراء معدات للهاتف

Type
قانون · Law
Number
234
Date
24/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 458/465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 234 تاريخ 24/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 10/12/1992 بين البنك الاسلامي للتنمية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشان توكيل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بصفتها ممثلة لحكومة الجمهورية اللبنانية شراء معدات للهاتف في حدود مبلغ لا يتجاوز /8،540،000/ د.أ. (ثمانية ملايين وخمسمائة واربعين الف دولار اميركي) نيابة عن البنك تم بيعها للوكيل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشرة في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري