All legislation

قانون Law No. 229 24/05/1993

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتغطية جزء من تكلفة بناء مستشفى بيروت الحكومي

Type
قانون · Law
Number
229
Date
24/05/1993
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1993, p. 442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 229 تاريخ 24/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة الموقعة بتاريخ 10/12/1992 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة /7.700.000/ دينار اسلامي (سبعة ملايين وسبعماية الف دينار اسلامي) وذلك لتغطية جزء من تكلفة بناء مستشفى بيروت الحكومي الجديد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري