المادة 1
يمكن للحكومة ان تحصل النفقات التي تقوم بدفعها لاصلاح التعديات التي تقع على الاملاك العمومية من مسببي هذه التعديات بالطريقة الادارية المتبعة لتحصيل الاموال الاميرية.
قانون Law 30/08/1927
يمكن للحكومة ان تحصل النفقات التي تقوم بدفعها لاصلاح التعديات التي تقع على الاملاك العمومية من مسببي هذه التعديات بالطريقة الادارية المتبعة لتحصيل الاموال الاميرية.
ان وزيري المالية والاشغال العامة مكلفان تنفيد هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين.
بيروت في 30 اب سنة 1927
الامضاء: شارل دباس