All legislation

قانون Law 30/08/1927

كيفية تحصيل النفقات التي تقوم الحكومة بدفعها لاصلاح التعديات على الاملاك العمومية

Type
قانون · Law
Date
30/08/1927
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 30/08/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمكن للحكومة ان تحصل النفقات التي تقوم بدفعها لاصلاح التعديات التي تقع على الاملاك العمومية من مسببي هذه التعديات بالطريقة الادارية المتبعة لتحصيل الاموال الاميرية.

المادة 2

ان وزيري المالية والاشغال العامة مكلفان تنفيد هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين.

بيروت في 30 اب سنة 1927

الامضاء: شارل دباس