All legislation

قانون Law 18/11/1927

يختص بتصديق الوكالات التي ينظمها اصحاب معاشات التقاعد او رواتب المعزولية

Type
قانون · Law
Date
18/11/1927
Official Gazette
Issue 2122, 21/11/1927, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن تصديق الوكالات المنظمة من اصحاب معاشات التقاعد او رواتب المعزولية والغاية منها قبض هذه التخصيصات مجانا لدى محافظ المنطقة او مدير الناحية او حاكم الصلح التي يكون لصاحب المعاش او الراتب محل اقامته العادي ضمنها ويعتبر هذا التصديق ضمانة كافية لبيت المال

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا القانون الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دياس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب