All legislation

قانون Law 19/11/1927

يقضي بمنح العفو عن مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بسير السيارات

Type
قانون · Law
Date
19/11/1927
Official Gazette
Issue 2122, 21/11/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 19/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة منفردة: يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1927 ما عدا المخالفات التي اقيمت بها دعوى الحقوق الشخصية قبل هذا التاريخ وان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية

بيروت في 19 تشرين الثاني 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بشاره خليل الخوري شكري قرداحي