اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
المواد
اذا قامت وزارة الاشغال العامة برصف الطرق العامة او تعبيدها على الاصول الحديثة كطريقة الاسفلت او السيمنتو او التبليط تستوفى الوزارة ثلث النفقات التي تستلزمها تلك الاعمال بطريقة التوزيع على المجاورين بنسبة واجهات العقارات وطول الاراضي المشجرة الواقعة على جانبي الطريق وذلك طبقا لاحكام قانون التحصيلات الاميرية
ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 27 نيسان سنة 1928
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره خليل الخوري
وزير المالية
والاشغال العامة والزراعة
حسين الاحدب