All legislation

قانون Law 19/06/1959

إجازة ابرام الأتفاق التجاري الموقع في بيروت بين جمهوريتي لبنان وبلغاريا

Type
قانون · Law
Date
19/06/1959
Official Gazette
Issue 31, 24/06/1959, p. 716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 19/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التجاري الموقع في بيروت, بتاريخ الخامس عشر من شهر ايلول سنة 956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية مع الكتب السبعة الملحقة به واللائحتين المرفقتين

بيروت في 19 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني