المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التجاري الموقع في بيروت, بتاريخ الخامس عشر من شهر ايلول سنة 956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية مع الكتب السبعة الملحقة به واللائحتين المرفقتين
قانون Law 19/06/1959
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التجاري الموقع في بيروت, بتاريخ الخامس عشر من شهر ايلول سنة 956 بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية مع الكتب السبعة الملحقة به واللائحتين المرفقتين
بيروت في 19 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني