المادة 1
مادة وحيدة: يستمر حتى اشعار اخر تعليق العمل بالمجلس المدرسي في المدارس الخاصة المجانية المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 ويترك للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحديد موعد العودة الى العمل بالمجلس المذكور. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول العام الدراسي 1979 - 1980