All legislation

قانون Law No. 10 17/05/1980

استمرار تعليق العمل بالمجلس المدرسي في المدارس الخاصة المجانية

Type
قانون · Law
Number
10
Date
17/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 17/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يستمر حتى اشعار اخر تعليق العمل بالمجلس المدرسي في المدارس الخاصة المجانية المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 ويترك للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحديد موعد العودة الى العمل بالمجلس المذكور. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول العام الدراسي 1979 - 1980

بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب