All legislation

قانون Law 29/05/1956

فصل قريتي ديربلا وزغرتا المتاولة عن قضاء بشري

Type
قانون · Law
Date
29/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 350-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 29/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية دير بلا من قضاء بشرى وتلحق بقضاء البترون وتفصل قرية زغرتا المتاولة من قضاء بشرى وتلحق بقضاء الكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي