المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 19/1/1955 العبارة الآتية: يعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية.
قانون Law 22/06/1956
مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 19/1/1955 العبارة الآتية: يعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية.
بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن