All legislation

قانون Law 22/06/1956

بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 19-1-1955 يتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون · Law
Date
22/06/1956
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1956, p. 561
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 22/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 19/1/1955 العبارة الآتية: يعفى من هذا الامتحان حملة الشهادات الجامعية.

بيروت في 22 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن