All legislation

قانون Law 22/12/1931

يختص في تعيين ضريبة خاصة لسيارات نقل البضائع

Type
قانون · Law
Date
22/12/1931
Official Gazette
Issue 2598, 30/12/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 22/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع السيارات المعدة لنقل البضائع لضريبة خاصة مؤسسة على وزن السيارات الجاهزة للسير وعلى نوع دواليبها كما محدد في الجدول التالي: السيارات

1 2 3 4 المجهزة المجهزة كلها او جزء المجهزة كلها او الوزن بدواليب منها بدواليب نصف جزء منها بدواليب نفخ نفخ رص

الضريبة الموضوعة على الكيلوغرام واجزاؤه كما مبين في العامود الرابع غرش لبناني غروش لبنانية غروش لبنانية لغاية سوري سورية سورية 1 6 9 3000 كيلوغرام 1 4 6 من 3001 الى 5000 ً 1 3 3 من 5001 الى ما فوق

بصورة استثنائية بعمل حساب الضريبة المختصة بالسيارات المجهزة بدواليب نفخ على اساس وزن السيارة بعد تنزيل 1000 كيلوغرام منه الضريبة المذكورة اعلاه تطبق ايضا على سيارات الكميون المرخص لها بنقل الركاب والتي يكون وزنها وهي جاهزة للسير اقل من 3000 كيلوغرام او مساويا له. والمقصود بوزن السيارة الجاهزة للسير مع سائقها المحسوب له 65 كيلوغرام ومبردها وخزانها ملأنين وصندوق العدد مجهزا وكل قطع الاستبدال في محلها.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام قانون 25 اذار سنة 1929 القاضي بمنع استعمال دواليب الرص للسيارات .

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية ووزير الاشغال العامة مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين.

بيروت في 22 ك1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب