All legislation

قانون Law 12/06/1929

يتعلق بالغرامات النقدية المختصة بمخالفات الانظمة التي تصدرها السلطات البلدية

Type
قانون · Law
Date
12/06/1929
Official Gazette
Issue 2244, 17/06/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون تاريخ 12/06/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغرامات النقدية المختصة بمخالفات الانظمة التي تصدرها السلطات البلدية يمكن ايفاؤها فورا وفقا للاحكام المبينة في المواد الاتية:

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استيفاء الغرامة النقدية فورا الا للاشخاص المعينين لهذا الغرض بمقتضى مرسوم خاص

المادة 3

مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية

المادة 4

مادة 4: ان ايفاء الحد الادنى من الغرامة النقدية فورا الى منظم المحضر يحول دون تعقبات النيابة العامة الا اذا كانت المخالفة المتحققة جعلت مرتكبها مستهدفا لاداء بدل الضرر الذي اصاب الاشخاص والاموال او للعقوبات المختصة بتكرار الجرائم

المادة 5

مادة 5: ان منظم المحضر يحرر محضره حتى في حالة ايفاء الغرامة فورا ويرسله الى النيابة- العامة في محل ارتكاب المخالفة وعليه ان يدعو المخالف الى توقيع الاعتراف بالمخالفة.

المادة 6

مادة 6: اذا امتنع المخالف عن اداء الغرامة النقدية يساق حالا الى قاضي الصلح ذي الصلاحية ولا يجوز للقاضي المذكور ان يحكم باقل من الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها

المادة 7

مادة 7: عندما تكون العقوبة المحكوم بها مقتصرة على غرامة نقدية فلا توقف التنفيذ مراجعة او اعتراض او استئناف او تمييز

المادة 8

مادة 8: ان الذين يخالفون انظمة السلطة البلدية يعاقبون بغرامة نقدية من مائة الى خمسمائة غرش لبناني سوري وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 9

مادة 9: سيصدر مرسوم يتضمن بيان البلديات التي يطبق هذا القانون في اراضيها

المادة 10

مادة 10: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون

بيروت في 12 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير العدلية بشارة خليل الخوري والمعارف العامة نجيب ابو صوان