المادة 1
مادة 1: ان الغرامات النقدية المختصة بمخالفات الانظمة التي تصدرها السلطات البلدية يمكن ايفاؤها فورا وفقا للاحكام المبينة في المواد الاتية:
قانون Law 12/06/1929
مادة 1: ان الغرامات النقدية المختصة بمخالفات الانظمة التي تصدرها السلطات البلدية يمكن ايفاؤها فورا وفقا للاحكام المبينة في المواد الاتية:
مادة 2: لا يجوز استيفاء الغرامة النقدية فورا الا للاشخاص المعينين لهذا الغرض بمقتضى مرسوم خاص
مادة 3: ان اداء الغرامة النقدية الى منظم المحضر يوجب عليه في كل الاحوال ان يسلم سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة تقرر شكله وزارة المالية
مادة 4: ان ايفاء الحد الادنى من الغرامة النقدية فورا الى منظم المحضر يحول دون تعقبات النيابة العامة الا اذا كانت المخالفة المتحققة جعلت مرتكبها مستهدفا لاداء بدل الضرر الذي اصاب الاشخاص والاموال او للعقوبات المختصة بتكرار الجرائم
مادة 5: ان منظم المحضر يحرر محضره حتى في حالة ايفاء الغرامة فورا ويرسله الى النيابة- العامة في محل ارتكاب المخالفة وعليه ان يدعو المخالف الى توقيع الاعتراف بالمخالفة.
مادة 6: اذا امتنع المخالف عن اداء الغرامة النقدية يساق حالا الى قاضي الصلح ذي الصلاحية ولا يجوز للقاضي المذكور ان يحكم باقل من الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها
مادة 7: عندما تكون العقوبة المحكوم بها مقتصرة على غرامة نقدية فلا توقف التنفيذ مراجعة او اعتراض او استئناف او تمييز
مادة 8: ان الذين يخالفون انظمة السلطة البلدية يعاقبون بغرامة نقدية من مائة الى خمسمائة غرش لبناني سوري وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 9: سيصدر مرسوم يتضمن بيان البلديات التي يطبق هذا القانون في اراضيها
مادة 10: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون
بيروت في 12 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير العدلية بشارة خليل الخوري والمعارف العامة نجيب ابو صوان