All legislation

قانون Law 12/06/1929

بتحديد المهلة المعنية لاستعمال الدواليب الحديدية او المحشوة

Type
قانون · Law
Date
12/06/1929
Official Gazette
Issue 2244, 17/06/1929, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 12/06/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمددت الى ثلاثة اشهر المهلة المعينة حدا لاستعمال الدواليب الحديدية او المحشوة

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلفان كل فيما يتعلق به تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 12 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية بشارة خليل- الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب