المادة 1
مادة 1: تمددت الى ثلاثة اشهر المهلة المعينة حدا لاستعمال الدواليب الحديدية او المحشوة
قانون Law 12/06/1929
مادة 1: تمددت الى ثلاثة اشهر المهلة المعينة حدا لاستعمال الدواليب الحديدية او المحشوة
مادة 2: ان وزير الداخلية ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلفان كل فيما يتعلق به تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 12 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير المالية بشارة خليل- الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب