All legislation

قانون Law 18/06/1929

يختص بالحاق قرية برتي بمركز محافظة صيدا

Type
قانون · Law
Date
18/06/1929
Official Gazette
Issue 2246, 21/06/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/06/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية برتي عن مديرية جزين والحقت راسا بمركز محافظة صيدا

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 18 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري