المادة 1
مادة 1: يحق للبنانيين ان يرثوا عن الاجانب اموالهم المنقولة والثابتة. كما وانه يحق لرعايا الدول الاجنبية ان يرثوا عن اللبنانيين اموالهم المنقولة والثابتة بشرط ان تكون قوانين بلادهم تمنح اللبنانيين الحق نفسه وكذلك يحق التوارث بين الاجانب المختلفي الجنسيات في الاموال المنقولة والثابتة.