All legislation

قانون Law 18/06/1929

بشأن التوارث بين مختلفي الجنسية

Type
قانون · Law
Date
18/06/1929
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 18/06/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للبنانيين ان يرثوا عن الاجانب اموالهم المنقولة والثابتة. كما وانه يحق لرعايا الدول الاجنبية ان يرثوا عن اللبنانيين اموالهم المنقولة والثابتة بشرط ان تكون قوانين بلادهم تمنح اللبنانيين الحق نفسه وكذلك يحق التوارث بين الاجانب المختلفي الجنسيات في الاموال المنقولة والثابتة.

المادة 2

مادة 2: ان المادة السابقة لا تطبق الا على التركات التي تستحق بعد نشر هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. بيروت في 18 حزيران سنة 1929 الامضاء: شارل دباس