المادة 1
مادة 1: اجيز لبلدية بيروت عملا بالمادة 24 من القانون الصادر في 26 شباط سنة 1320 ان تستوفي من الاملاك المستفيدة من المجاري التي تقرر انشاؤها خمسين في الماية من مجموع الاكلاف التي تنفقها البلدية على هذه العملية
قانون Law 28/06/1929
مادة 1: اجيز لبلدية بيروت عملا بالمادة 24 من القانون الصادر في 26 شباط سنة 1320 ان تستوفي من الاملاك المستفيدة من المجاري التي تقرر انشاؤها خمسين في الماية من مجموع الاكلاف التي تنفقها البلدية على هذه العملية
مادة 2: تعتبر الاكلاف الواجب توزيعها معادلة لقيمة الاشغال الملزمة ويجري توزيعها على هذا الاساس ويبتديء التحصيل من كل ملكف عنه انجاز قسم الاشغال الذي يستفيد منه
مادة 3: توزع الاكلاف بين الاملاك المنتفعة بنسبة مساحة الملك مضافا اليها طوابق البناء فوق الاراضي وتحتها
مادة 4: تربط اجباريا جميع العقارات والاملاك الكائنة ضمن دائرة المجاري المبينة في الخرائط البلدية الخاصة بالشبكة العمومية وتترتب عليها النفقات وفقا لنصوص هذا القانون ان نفقات هذا الربط يتحملها اصحاب الاملاك على حدة واذا تمنع صاحب الملك عن اجرائه بمدة ال 15 يوما التي تلي الانذار الموجه اليه من البلدية فان البلدية تقوم بالاشغال على نفقته
مادة 5: يصدق المجلس البلدي جدول توزيع الاكلاف بعد تنظيمه من قبل الدوائر الفنية البلدية ويرفع الى وزارة الداخلية للموافقة عليه قبل الشروع بالتحصيل
مادة 6: في حالة الامتناع عن الدفع تحصل القيمة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية
مادة 7: ان الابنية او الطوابق التي تشاد بعد تنظيم جدول النفقات تتحمل رسما مقطوعا لقاء نفقة المجاري يصير تحقيقه وفقا للاحوال المبينة اعلاه ويدفع سلفا عند اعطاء الرخصة للبناء
مادة 8: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون
بيروت في 28 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشاره خليل الخوري