All legislation

قانون Law 29/08/1929

يختص بتعديل الفقرة الرابعة من البند الثالث من القرار 1481

Type
قانون · Law
Date
29/08/1929
Official Gazette
Issue 2261, 02/09/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 29/08/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الجملة الاتية "بشرط ان تكون كلها ذات صفة خيرية مجانية عمومية" فتصبح الفقرة الرابعة من البند الثالث من القرار 1481 كما يلي: "الابنية او اقسام الابنية المخصصة للمستشفيات والمياتم ودو الصناعة والمستوصفات ومعاهد العلم العمومية والخصوصية ويخرج من هذا الحكم الابنية او اقسام الابنية المستأجرة"

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 29 اب سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاشغال العامة والزراعة بشاره خليل الخوري حسين الاحدب