All legislation

قانون Law 19/11/1929

يختص بالعفو العام عن مخالفات سير السيارات

Type
قانون · Law
Date
19/11/1929
Official Gazette
Issue 2280, 25/11/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 19/11/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة منفردة - يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل 12 تموز سنة 1929 على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة اميل اده نجيب ابو صوان