المادة 1
مادة منفردة - يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل 12 تموز سنة 1929 على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية
قانون Law 19/11/1929
مادة منفردة - يمنح العفو العام عن المخالفات المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بسير السيارات والحاصلة قبل 12 تموز سنة 1929 على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط دعوى الحقوق الشخصية
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة اميل اده نجيب ابو صوان