المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من قانون موازنة سنة 1930 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1930 على الوجه الاتي: الغيت احكام المادة الاولى من تعديل قانون رسوم الفراغ والانتقال الصادر في 28 شباط سنة 1929 واعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1930 يستوفى رسم قدره واحد ونصف في الماية عن البيع والفراغ والهبة بين الاحياء اذا كانت هذه المعاملات واقعة على املاك صرفة اما اذا كانت هذه المعاملات واقعة على اراض اميرية فيستوفى عنها رسم قدره ثلاثة في الماية واذا جرت مبادلة بين عقارين فيستوفى الرسم على نسبة بدل العقار الاكثر قيمة الغي الرسم الاضافي عشرة بالماية المحدث بموجب قانون 16 كانون الاول سنة 1929