All legislation

قانون Law 24/04/1930

يختص بتعديل المادة الرابعة من قانون موازنة سنة 1930 الصادر بتاريخ 18-1-1930

Type
قانون · Law
Date
24/04/1930
Official Gazette
Issue 2336, 28/04/1930, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة من قانون موازنة سنة 1930 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1930 على الوجه الاتي: الغيت احكام المادة الاولى من تعديل قانون رسوم الفراغ والانتقال الصادر في 28 شباط سنة 1929 واعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني سنة 1930 يستوفى رسم قدره واحد ونصف في الماية عن البيع والفراغ والهبة بين الاحياء اذا كانت هذه المعاملات واقعة على املاك صرفة اما اذا كانت هذه المعاملات واقعة على اراض اميرية فيستوفى عنها رسم قدره ثلاثة في الماية واذا جرت مبادلة بين عقارين فيستوفى الرسم على نسبة بدل العقار الاكثر قيمة الغي الرسم الاضافي عشرة بالماية المحدث بموجب قانون 16 كانون الاول سنة 1929

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة مكلف بتنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين

بيروت في 24 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اوغست اديب