المادة 1
مادة 1: ابرم العقد الموضوع بين بلدية بيروت ومصرف سوريا ولبنان الكبير بتاريخ 14 نيسان 1930 في شأن اقراض المصرف المذكور للبلدية المشار اليها مبلغ مليون ليرة لبنانية سورية
قانون Law 08/05/1930
مادة 1: ابرم العقد الموضوع بين بلدية بيروت ومصرف سوريا ولبنان الكبير بتاريخ 14 نيسان 1930 في شأن اقراض المصرف المذكور للبلدية المشار اليها مبلغ مليون ليرة لبنانية سورية
مادة 2: ان الجمهورية اللبنانية تضمن قيام بلدية بيروت بتنفيذ جميع الموجبات التي اخذتها البلدية علي عاتقها بمقتضى الاتفاق المشار اليه في المادة السابقة سواء كانت تجاه مصرف سوريا ولبنان الكبير او تجاه حاملي السندات التي تكون البلدية المذكورة قد اصدرتها
مادة 3: تعفى السندات التي ستصدر من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمقبلة سواء اكانت لمصلحة الدولة ام لمصلحة البلدية
بيروت في 8 ايار 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور