All legislation

قانون Law 08/05/1930

يختص بقرض من مصرف سوريا ولبنان الكبير لبلدية بيروت

Type
قانون · Law
Date
08/05/1930
Official Gazette
Issue 2342, 12/05/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 08/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم العقد الموضوع بين بلدية بيروت ومصرف سوريا ولبنان الكبير بتاريخ 14 نيسان 1930 في شأن اقراض المصرف المذكور للبلدية المشار اليها مبلغ مليون ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: ان الجمهورية اللبنانية تضمن قيام بلدية بيروت بتنفيذ جميع الموجبات التي اخذتها البلدية علي عاتقها بمقتضى الاتفاق المشار اليه في المادة السابقة سواء كانت تجاه مصرف سوريا ولبنان الكبير او تجاه حاملي السندات التي تكون البلدية المذكورة قد اصدرتها

المادة 3

مادة 3: تعفى السندات التي ستصدر من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمقبلة سواء اكانت لمصلحة الدولة ام لمصلحة البلدية

بيروت في 8 ايار 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور