المادة 1
مادة وحيدة: أجيز للحكومة تصديق اتفاقية تبادل المعلومات عن الاحوال الجوية التي وقعت في بيروت بتاريخ 30 تشرين الاول 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية
قانون Law 10/06/1949
مادة وحيدة: أجيز للحكومة تصديق اتفاقية تبادل المعلومات عن الاحوال الجوية التي وقعت في بيروت بتاريخ 30 تشرين الاول 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية
بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه