All legislation

قانون Law 10/06/1949

الاجازة للحكومة تصديق اتفاقية تبادل المعلومات عن الاحوال الجوية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الاسبانية

Type
قانون · Law
Date
10/06/1949
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1949, p. 311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: أجيز للحكومة تصديق اتفاقية تبادل المعلومات عن الاحوال الجوية التي وقعت في بيروت بتاريخ 30 تشرين الاول 1948 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية

بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه