المادة 1
مادة وحيدة: أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية السلم والصداقة والتجارة التي عقدتها مع حكومة جمهورية ليباريا في التاسع من تموز عام 1948
قانون Law 10/06/1949
مادة وحيدة: أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية السلم والصداقة والتجارة التي عقدتها مع حكومة جمهورية ليباريا في التاسع من تموز عام 1948
بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه