All legislation

قانون Law 10/06/1949

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية السلم والصداقة والتجارة المعقودة مع حكومة جمهورية ليباريا

Type
قانون · Law
Date
10/06/1949
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1949, p. 311-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية السلم والصداقة والتجارة التي عقدتها مع حكومة جمهورية ليباريا في التاسع من تموز عام 1948

بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه