المادة 1
مادة 1: اكملت المادة الوحيدة من القانون الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 على الوجه التالي: اذا تعذر تشكيل الهيأة العليا المنصوص عليها في الفقرة السابقة, فلوزير العدل ان ينتدب قاضيا او اكثر من قضاة المذهب الدرزي الذين لم يشتركوا في الحكم المستأنف لتكميل تشكيل هذه الهيأة. يعين في قرار وزير العدل المركز والوقت اللذان تجتمع فيهما الهيأة المشار اليها. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.