المواد
مادة 1: ابدلت الفقرة ( آ) المحاكم السنية من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: اسم المحكمة مركزها نطاقها .......................................................... محكمة بيروت بيروت محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان ما عدا منطقة صلاحية محكمة صلح الدامور - شحيم محكمة جبل لبنان شحيم منطقة صلاحية صلح الدامور شحيم الباقي بدون تغيير.
مادة 2: ابدلت الفقرة (ب ) المحاكم الجعفرية من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: اسم المحكمة مركزها نطاقها .......................................................... محكمة بعلبك بعلبك محافظة البقاع ما عدا قضاء الهرمل والقرى التابعة لمحكمة مرجعيون البدائية الجعفرية. محكمة الهرمل الهرمل قضاء الهرمل. الباقي بدون تغيير.
مادة 3: اضيف الى الفقرة (ب ) المحاكم الجعفرية من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241. 2- محكمة بيروت مدير صندوق الايتام عدد -1- 8- محكمة الهرمل قاض -1واضيف الى الفقرة (ب ) من- الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم الاشتراعي الانف الذكر. محكمة بيروت كاتب -1محكمة الهرمل كاتب -1-
بيروت في 3 حزيران سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني