All legislation

قانون Law 03/06/1948

قانون بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4-11-1942 المختص بتنظيم المحاكم الشرعية السنية الجعفرية

Type
قانون · Law
Date
03/06/1948
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1948, p. 392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 03/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الفقرة ( آ) المحاكم السنية من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: اسم المحكمة مركزها نطاقها .......................................................... محكمة بيروت بيروت محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان ما عدا منطقة صلاحية محكمة صلح الدامور - شحيم محكمة جبل لبنان شحيم منطقة صلاحية صلح الدامور شحيم الباقي بدون تغيير.

المادة 2

مادة 2: ابدلت الفقرة (ب ) المحاكم الجعفرية من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: اسم المحكمة مركزها نطاقها .......................................................... محكمة بعلبك بعلبك محافظة البقاع ما عدا قضاء الهرمل والقرى التابعة لمحكمة مرجعيون البدائية الجعفرية. محكمة الهرمل الهرمل قضاء الهرمل. الباقي بدون تغيير.

المادة 3

مادة 3: اضيف الى الفقرة (ب ) المحاكم الجعفرية من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 241. 2- محكمة بيروت مدير صندوق الايتام عدد -1- 8- محكمة الهرمل قاض -1واضيف الى الفقرة (ب ) من- الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم الاشتراعي الانف الذكر. محكمة بيروت كاتب -1محكمة الهرمل كاتب -1-

بيروت في 3 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني