All legislation

قانون Law 02/06/1948

قانون بتمديد المدة لصرف الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الدوائر

Type
قانون · Law
Date
02/06/1948
Official Gazette
Issue 22, 02/06/1948, p. 388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 02/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد شهرا واحدا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية احكام القانون الصادر بتاريخ 31 آذار سنة 1948 المختص بصرف الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الدوائر.

بيروت في 2 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني