المادة 1
مادة 1: تمدد شهرا واحدا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية احكام القانون الصادر بتاريخ 31 آذار سنة 1948 المختص بصرف الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الدوائر.
قانون Law 02/06/1948
مادة 1: تمدد شهرا واحدا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية احكام القانون الصادر بتاريخ 31 آذار سنة 1948 المختص بصرف الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الدوائر.
بيروت في 2 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني