All legislation

قانون Law No. 204 26/05/2000

تعديل المادة الاولى من القانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 المتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية للبنانيين

Type
قانون · Law
Number
204
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 204 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 المعدل للقانون رقم 40/88 وذلك بالنسبة للطلاب اللبنانيين الذين يحصلون على شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية وذلك خلال الاعوام المدرسية: 94­ 95, 95- 96

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص