المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 المعدل للقانون رقم 40/88 وذلك بالنسبة للطلاب اللبنانيين الذين يحصلون على شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية وذلك خلال الاعوام المدرسية: 94 95, 95- 96
قانون Law No. 204 26/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 المعدل للقانون رقم 40/88 وذلك بالنسبة للطلاب اللبنانيين الذين يحصلون على شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية وذلك خلال الاعوام المدرسية: 94 95, 95- 96
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص