All legislation

قانون Law No. 214 26/05/2000

يتعلق بالموظف المفقود

Type
قانون · Law
Number
214
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 214 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية, تصفى حقوق الموظف المفقود او يحال على التقاعد بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون الرقم 434 تاريخ 15/05/1995 وذلك اذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي او رسمي اخر يعتبر الموظف بحكم المتوفى.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص