المادة 1
بصورة استثنائية, تصفى حقوق الموظف المفقود او يحال على التقاعد بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون الرقم 434 تاريخ 15/05/1995 وذلك اذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي او رسمي اخر يعتبر الموظف بحكم المتوفى.