All legislation

قانون Law No. 202 26/05/2000

الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول يتعلق بالنص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) وبروتوكول بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي

Type
قانون · Law
Number
202
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 202 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول المتعلق بالنص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقعين في مونتريال في 1/تشرين الاول/ 1998 (تعديل البند الختامي من الاتفاقية) اللذين اعتمدا فى مونتريال بتاريخ 1/تشرين الاول/1998 المرفقين ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص