المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول المتعلق بالنص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقعين في مونتريال في 1/تشرين الاول/ 1998 (تعديل البند الختامي من الاتفاقية) اللذين اعتمدا فى مونتريال بتاريخ 1/تشرين الاول/1998 المرفقين ربطا.