All legislation

قانون Law No. 210 26/05/2000

اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم

Type
قانون · Law
Number
210
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون, قبل صدور هذا القانون, من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة.

المادة 2

تحدد, عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذا القانون

دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 المتعلق باعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص