المادة 1
تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون, قبل صدور هذا القانون, من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة.
قانون Law No. 210 26/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون, قبل صدور هذا القانون, من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة.
تحدد, عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.
قرار تطبيقي لهذا القانون
دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/05/2000 المتعلق باعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص