اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: استحدثت ثلاث محاكم بدائية شرعية جعفرية واضيف لهذه الغاية الى الجدولين (1) و (2) الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/08/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد مراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الاعلى.
مادة 2: يضاف الى ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية الجعفرية في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته الوظائف الاتية: كاتب عدد 3 مباشر عدد 3 حاجب عدد 4
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص