المواد
مادة 1: تعدلت المادة الخامسة من القرار عدد 3663 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 على الوجه الآتي: تعطي وزارة الاشغال العامة سنويا الى تجار السيارات صفائح مكتوب عليها كلمة (تجربة) ينحصر استعمالها بالسيارات غير المسجلة الموجودة في المستودع والتي تقضي الضرورة بتجربة آلتها او بتأمين نقلها عند الحاجة من وكالة الى وكالة غيرها يسجل تسليم صفائح التجربة في وزارة الاشغال العامة في سجل خاص يتخذ لهذه الغاية
مادة 2: ان سوء استعمال هذه الصفائح يستوجب عدا نزعها نهائيا تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 3663 الآنف الذكر والتي تفرض لعدم وجود رخصة سير
مادة 3: ان وزراء العدلية والداخلية والاشغال العامة مكلفون كل منهم تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 30 ايار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير الاشغال العامة
الامضاء: حسين الاحدب