المادة 1
مادة منفردة: يحسم 30 بالمائة من ضريبة التمتع عن المكلفين من العائدات المترتبة عليهم لسنة 1930 ويفوض الى الحكومة تعيين مواعيد التأدية على قسطين
قانون Law 18/06/1930
مادة منفردة: يحسم 30 بالمائة من ضريبة التمتع عن المكلفين من العائدات المترتبة عليهم لسنة 1930 ويفوض الى الحكومة تعيين مواعيد التأدية على قسطين
في 18 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب