All legislation

قانون Law 18/06/1930

يختص بضريبة التمتع لسنة 1930

Type
قانون · Law
Date
18/06/1930
Official Gazette
Issue 2360, 23/06/1930, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 18/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة منفردة: يحسم 30 بالمائة من ضريبة التمتع عن المكلفين من العائدات المترتبة عليهم لسنة 1930 ويفوض الى الحكومة تعيين مواعيد التأدية على قسطين

في 18 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب