المادة 1
مادة 1: يفوض الى الحكومة ان تهدي الى متحف اللوفر بعض قطع اثرية موجودة في المتحف الوطني
قانون Law 19/06/1930
مادة 1: يفوض الى الحكومة ان تهدي الى متحف اللوفر بعض قطع اثرية موجودة في المتحف الوطني
مادة 2: ان القطع الاثرية هي: اناء فخاري صغير (1926) مع كل ما يحتويه اناء من الشبه (المعبد - مونتيه) حيوان صغير عثر عليه في الخندق الذي حفره الجنود السنغاليون (دونان) الحيوان الثالث ابتداء من النافذة (المعبد) الحيوان ذو القوائم المتباعدة دلاء عدد 6 و9 و15 (المعبد - مونتيه) اناء حجري (الاول من اليمين - المعبد - مونتيه) اناء فخاري الاول من اليسار في الخزانة الداخلية والاناء المنفرد في الخزانة الخارجية (المعبد - مونتيه) فؤوس - الثالثة من الصف الاول على اليسار الثالثة من الصف الثاني على اليمين الثالثة من الصف الثاني على اليسار وواحدة منقوبة ازمير صغير الثاني من الصف الثاني خناجر الثالث من الصف الاول رؤوس حاوتورية (تنتخب )المعبد - 1928 (دونان)
مادة 3: ان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة يكلف تنفيذ احكام هذا القانون يجب نشره حيث تدعو الحاجة الى ذلك وتدوينه في سجل القوانين
بيروت في 19 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني