المادة 1
مادة 1: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تحديد الشروط والاصول العائدة للتعيين والتثبيت والتأهيل التربوي المتعلقة بالمتعاقدين العاملين حاليا في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في ملاك وزارة التربية الوطنية الفنون الجميلة المديرية العامة للتربية- الوطنية.