All legislation

قانون Law No. 21 03/08/1982

تخويل الحكومة حق تحديد الشروط والاصول العائدة للتعيين والتثبيت والتأجيل التربوي المتعلقة بالمتعاقدين العاملين حاليا في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال ستة اشهر

Type
قانون · Law
Number
21
Date
03/08/1982
Official Gazette
Issue 24, 09/09/1982, p. 722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 03/08/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تحديد الشروط والاصول العائدة للتعيين والتثبيت والتأهيل التربوي المتعلقة بالمتعاقدين العاملين حاليا في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في ملاك وزارة التربية الوطنية الفنون الجميلة المديرية العامة للتربية- الوطنية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 آب سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض